السيد محمد تقي المدرسي

27

أحكام الصيام وفقه الإعتكاف

القليلة اللبن لا حرج عليهما ان تفطرا في شهر رمضان لأنهما لا تطيقان الصوم وعليهما ان تتصدقا كل واحدة منهما في كل يوم تفطر منه بمد من طعام وعليهما قضاء كل يوم افطرتا فيه ، تقضيانه بعد . ( « 1 » 1 ) تفصيل القول : 1 / من ضعف عن الصيام لكبر أو مرض لازم ، مثل ( ذو العطاش أو المبتلى بالسكري أو الكلية أو ما أشبه ) كل أولئك يفدون عن كل يوم يفطرون ، باطعام مسكين ، وهو مد من الطعام في الأغلب ، فإذا لم يكف المسكين ، ذلك فالأحوط زيادته حتى يبلغ الشبع ، والأفضل اطعام أكثر من مسكين واحد وأكثر من شبعة بطن ، وإذا تحمل هؤلاء الصيام من دون ان يصابوا بضرر ، جاز . 2 / المرأة الحامل ، أو المرضعة التي تضعف عن الصيام ، أو تخشى على الولد الضرر ، تفطر ثم تتصدق عن كل يوم باطعام مسكين ( مدا من الطعام ) والأحوط ان تقضي صومها فيما بينها وبين عامها المقبل ان قويت على ذلك .

--> ( 1 ) ( 1 ) المصدر الباب 17 الحديث 1 عن محمد بن مسلم أيضا في رواية مصححة .